العلامة الحلي
382
قواعد الأحكام
ولو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها . ولو خلف أخوين أحدهما من الأبوين والآخر من الأم تساويا ، لسقوط اعتبار نسب الأخ بالأب في نظر الشرع . وكذا لو كان أخا لأبويه وأختا لأمه أو أختين ، فإنهما يتساويان . وكذا ابن الأخ للأبوين وابن الأخ للأم . ولو خلف أخوين من الأبوين مع جد وجدة للأم تساووا . ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين ، توارثا بالأمومة دون الأبوة . ولو ماتت الأم ولا وارث سواه فميراثها له . ولو كان معه أبوان أو أحدهما ، فلكل السدس ، والباقي له . ولو كان مع الأبوين أنثى ، فلها النصف وللأبوين السدسان ، ويرد الباقي أخماسا . ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثم مات الولد ، قيل ( 1 ) : يرثه عصبة الأب دون الأب ، وليس بجيد . ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا أحد من أقاربهما ، ولا يرثهم هو ، لعدم النسب شرعا . وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته ، فإن فقد أولاده فميراثه للإمام ، ومع الزوجين الخلاف . وروي : أن ميراثه لأمه ومن يقرب بها ( 2 ) ، وهي مطرحة . الفصل الثاني في ميراث الخناثى من له الفرجان يرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول ، فإن جاء منهما ورث على الذي ينقطع أخيرا ، فإن تساويا أخذا وتركا حصل الاشتباه ، فقيل ( 3 ) : بالقرعة ،
--> ( 1 ) وهو قول الشيخ في النهاية : كتاب المواريث باب ميراث ولد الملاعنة ج 3 ص 267 . وتبعه ابن البراج في المهذب : كتاب الفرائض باب ميراث الحميل والأسير ج 2 ص 167 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 6 ج 17 ص 568 . ( 3 ) وهو قول الشيخ في الخلاف : كتاب الفرائض مسألة 116 ج 4 ص 106 .